العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الشريكة المتبرع لها المبلغ المتفق عليه (8000) ريال من رأس مالها (6000) ريال، رغم أن المشروع قد خسر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط صحة المضاربة اتفاق الطرفين على نسبة شائعة من الربح وعدم تضمين العامل الخسارة. فإذا لم يتفقا على نسبة الربح أو اشترط الضمان على العامل، كانت المضاربة فاسدة، ولرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله عند جمهور أهل العلم. أما الخسارة فتقع جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله. وفي هذه الحالة، العقد فاسد لعدم الاتفاق على نسبة تقسيم الربح. والتزام والدة السائلة برد رأس المال أو زيادة عليه، إن كان تبرعاً منها لا شرطاً في العقد فلا حرج فيه. ويلزم والدتك رد ما تبقى من رأس المال إذا لم تفرط أو تتعد، وما زاد على ذلك يعد تبرعاً منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117913
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي