العودة إلى البحث

ما حكم عودة الزوجة بعد طلاقها ثلاث مرات بمساعدة إمام المسجد ودار الفتوى، وهي لا ترغب في الزوج إلا من أجل الأولاد والمظاهر الاجتماعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزوجة يقع عليها الطلاق الصريح أو الكنائي إذا كانت في عصمة الزوج، سواء بمراجعتها بعد طلاق سابق قبل انتهاء عدتها، أو كونها في عدة طلاق رجعي، وإذا وقع الطلاق بعد انقطاع العصمة فلا يقع. إذا طلقها ثلاثًا وهي في عصمته بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول. خلاف المعتمد عندنا وقوع الطلاق البدعي (كوقوعه في حيض أو طهر جامعها فيه الزوج) لكن إذا أفتاها عالم موثوق به بعدم وقوع بعض الطلقات البدعية، فيجوز لها تقليده والرجوع لزوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي