هل رجوع الزوجة لزوجها صحيح بعد تطليقها منه ثلاث مرات، في الأولى كانت حاملاً ورجعها في العدة، وفي الثانية قال لها: "عليَّ اليمين الطلاق بالثلاثة إن ما بعثتِ الملابس" فأرسلتها، وفي الثالثة طلقها في طهر جامعها فيه؟
الطلقة الأولى واقعة لأنها كانت في فترة حمل، وطلاق الحامل طلاق سنة ويقع بإجماع العلماء. الطلقة الثانية لم تقع لعدم تحقق شرط الطلاق وهو عدم إرسال الملابس. الطلقة الثالثة التي وقعت في طهر جامعها فيه، يرى جمهور العلماء وقوعها. أما طلاق الكناية، فلا يقع إلا بنية التطليق، وعلى الزوج مراجعة الجهات الشرعية لتحديد حكم نيته، وإذا لم تتحقق ألفاظ الكناية فلا حرج عليهما في العودة والأصل بقاء الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9050