العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الضغط على الزوجة للرجوع بعد طلاقها ثلاثًا في مجلس واحد وانقضاء عدتها، خاصة مع عدم رغبتها في العودة، وفي ضوء الحديث: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن وإذنها صماتها"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن طلاق الثلاث يقع به ثلاثًا، وتصبح المرأة بائنة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، وهو القول به. ويرى شيخ ابن تيمية أن طلاق الثلاث لا يقع منه إلا واحدة، وإذا كانت قد انقضت، فلا بد من عقد جديد لرجعة الزوجة، ويصبح الزوج خاطبًا من الخطاب، ولا يجوز إجبار الزوجة على الزواج إذا لم ترغب فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126530
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي