ما حكم الاشتراك في دورة تدريبية على الإنترنت، إذا كان يلزم دفع مبلغ تأميني مسترد يخصم منه 30% كمصروفات إدارية بعد نهاية الكورسات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الاشتراك بهذا الشرط؛ لأن أجرة الاشتراك تتردد بين مبلغين معلومين (500 جنيه لمن لم يكمل الدورة، و150 جنيه لمن أكملها)، وهذا ليس فيه جهالة. ويجوز ترديد الأجرة بين قيمتين معلومتين تتعلقان بوصفين منضبطين، كربطها بزمن إنجاز العمل، أو بمكانين، أو بنوعين مختلفين؛ لأن هذا لا يؤدي إلى الغرر والجهالة، وجرى به العرف وأجازه بعض الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188027
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188027
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي