العودة إلى البحث

ما حكم أخذ مبالغ من الشركات مقابل دورات تدريبية يتم الاتفاق فيها مع محاضرين من الخارج، ودفع تكاليف القاعة التدريبية من تلك المبالغ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في الإشراف على إقامة الدورات التعليمية والتدريبية وأخذ الأجرة مقدمًا، فهذا النوع من الإجارة يسمى "إجارة عين موصوفة في الذمة"، ولا يشترط أن يقوم بالعمل شخص معين. وقد اتفق العلماء على جواز تقديم الأجرة كلها، بل بعضهم أوجب ذلك كشرط لجواز الإجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي