ما هو الحكم الشرعي في طلاق الزوجة الثانية ثلاث مرات، منها طلقتان في مجلس واحد، مع العلم أنها كانت حاملاً، وهل يجوز الزواج بها مرة أخرى بعد زواجها الصوري من شخص آخر؟
أباح الله للرجل الزواج بأربع نسوة وجعل الطلاق بيده، ولذلك يحق لك الزواج بأكثر من واحدة، ولا تلزمك طاعة زوجتك الأولى في طلاق الثانية. وما أقدمت عليه من طلاق للزوجة الثانية تعتبر بسببه طالقًا ثلاثًا عند جمهور أهل العلم. واتفاقك مع الزوجة الثانية بغية زواجها برجل آخر ثم يطلقها قبل الدخول أمر محرم، ولا تحل لك إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا صحيحًا، مع قصد الرغبة ودوام العشرة وحصول الدخول بها، ثم إن طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها يباح لك نكاحها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55605