هل يؤجر المسلم على شيء أضاعه واحتسبه صدقة على من وجده وأخذه؟
لا يزول ملك الإنسان عن ماله بضياعه، فهو أحق به متى وجده. ومن وجد لقطة يُلزم بتعريفها سنة، فإن لم يُعرف صاحبها انتفع بها وكانت وديعة عنده يردها أو قيمتها إن جاء صاحبها. وبناءً على ذلك، يجوز لصاحب المال أن يتصدق بما ضاع منه على من وجده ويحتسب الأجر عند الله، وهو مأجور على نيته وقصده. ويُعد كل ما يُؤكل أو يُسرق من زرع المسلم أو غرسه صدقة له، حتى لو لم ينوِ ذلك، ويكتب له الأجر. كما أن ضياع الشيء يُعد مصيبة تكفّر الخطايا، ويزداد الأجر بالصبر عليها وبالنية الصدقة بها على من وجدها أو أخذها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13585