العودة إلى البحث
السؤال

هل يؤجر المسلم على شيء أضاعه واحتسبه صدقة على من وجده وأخذه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يزول ملك الإنسان عن ماله بضياعه، فهو أحق به متى وجده. ومن وجد لقطة يُلزم بتعريفها سنة، فإن لم يُعرف صاحبها انتفع بها وكانت وديعة عنده يردها أو قيمتها إن جاء صاحبها. وبناءً على ذلك، يجوز لصاحب المال أن يتصدق بما ضاع منه على من وجده ويحتسب الأجر عند الله، وهو مأجور على نيته وقصده. ويُعد كل ما يُؤكل أو يُسرق من زرع المسلم أو غرسه صدقة له، حتى لو لم ينوِ ذلك، ويكتب له الأجر. كما أن ضياع الشيء يُعد مصيبة تكفّر الخطايا، ويزداد الأجر عليها وبالنية بها على من وجدها أو أخذها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13585
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي