العودة إلى البحث
السؤال

هل تنطبق كفارة إتيان الحائض -وهي التصدق بدينار أو نصف دينار- على المرأة الزانية إذا زنت وهي حائض، وما مقدار الكفارة الواجبة عليها، وما مقدارها بالروبية الهندية إن تماثلت الحالتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الانشغال من المعصية الكبيرة والخطيرة، كالزنا، واستحضار عقوبتها الشديدة في الدنيا والآخرة، والعمل على الاستغفار والإكثار من الصالحات، وعدم تشتيت الذهن بالبحث عن أمور جزئية أو كفارات لا تغني عن التوبة النصوح، فالتورع عن الصغائر مع ارتكاب الكبائر من تلبيس الشيطان، وقد حذّر العلماء من ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24796
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي