هل يجب على المسافر نية القصر وهل يجهر في صلاة الظهر إذا قصرها، وهل يكتفي بالتشهد فقط أم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حكم نسيان التشهد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم للمسافر؛ فقيل باستحبابه (قول )، وقيل بوجوبه (مذهب الحنفية)، به عندنا أنه سنة لا واجب.
أما نية القصر: فأوجبها الحنابلة والشافعية، واختار شيخ ابن تيمية أنها لا تجب وأن المسافر يقصر ولو لم ينوِ القصر، وهذا القول قوي.
يسر المسافر في الظهر والعصر ويجهر في أوليي المغرب وفي ركعتي العشاء، أما الصبح فلا فرق فيه بين المسافر والمقيم في السر والجهر.
الأخير ركن عند الجمهور، وكذا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن عند الشافعية والحنابلة وهو ما نفتي به، ومن نسيه وسلم وجب عليه العود للإتيان به وعليه .
أما إذا صلى المسافر أربعًا، فحكم التشهد الأول كحكمه في صلاة الحضر؛ واجب عند الحنابلة وسنة عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190231
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190231
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي