العودة إلى البحث
السؤال

هل تطلق المرأة من زوجها الفاسق الذي يشرب الخمر والمخدرات ويزني حتى بأخت زوجته؟ وهل تحسب الطلقات الواقعة منه تحت تأثير المخدرات؟ وهل يقع الظهار منه في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب:

أما الحالة الأولى ففيها الطلاق معلّق على نزول الزوجة من الدرج، وقد حصل المعلق عليه، فيقع الطلاق عند الجمهور، بينما يرى آخرون أنه إن قصد التهديد فعليه كفارة يمين.

أما الحالة الثانية فتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج. أما الطلاق تحت تأثير المخدرات، فإن كان الزوج فاقدًا للإدراك فلا يقع طلاقه، وإن كان مدركًا وقع.

أما الحالة الثالثة فالطلاق واقع فيها.

يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية لرفع الخلاف في هذه المسائل المعقدة، وإن لم يتب الزوج من هذه المنكرات، فلا خير في الرجوع إليه لما فيه من خطر على الأسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112580
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي