ما حكم كذب الأم وادعائها إرضاعها فتاة لمنع زواج ابنها منها، وهل تعد كاذبة، وما كفارة كذبها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكذب محرم في الأصل، إلا ما تعين وسيلة لدفع ضرر لم يمكن دفعه إلا به. فإن أيقنت الأم بحصول ضرر على ابنها في دينه ولم تستطع دفعه إلا بالكذب فلا حرج عليها ولا كفارة، وكذلك إن كان هناك ضرر دنيوي معتبر لا يمكن تفاديه إلا بهذه الوسيلة. أما إن لم يكن هناك ضرر معتبر شرعًا أو وُجدت وسيلة لدفعه دون الكذب، فتكون الأم مذنبة مخطئة، ذلك النصوح. والأصل بر الابن في ترك الزواج بمن كرهتها أمه، إلا إذا تعلق قلبه بها وخاف من الوقوع في المعصية، فإنه يقدم طاعة الله على طاعة أمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116543
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي