ما حكم شراء الدولار وبيعه عن بعد بتحويلات بنكية للاستفادة من فروق الأسعار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع العملات يسمى صرفًا، ويشترط لجوازه التقابض في مجلس العقد، سواء كان حسيًا أو حكميًا. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا، القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، ومن ذلك: إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغًا من حسابه إلى حساب آخر بعملة مختلفة، لصالح العميل أو مستفيد آخر. ويغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها، على ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال هذه المدة إلا بعد أن يتمكن من التسلم الفعلي. فإذا تم تحويل المبلغين من المتصارفين في وقت واحد أو تباعًا دون تراخٍ، فقد حصل التقابض الحكمي وصحت المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي