ما حكم شراء الدولار بالبطاقة ثم بيعه لصاحب المحل مقابل عملة محلية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء الدولار بالعملة المحلية نوع من الصرف، ويشترط فيه التقابض في المجلس، ولا يجوز فيه التأخير ولا الشراء بالدين. والبطاقات البنكية منها المغطى، فيتحقق القبض في الشراء بها، ومنها غير المغطى فلا يتحقق القبض في الشراء بها. وعليه؛ فيجوز شراء العملات بالبطاقة المغطاة، ولا يجوز ذلك بالبطاقة غير المغطاة. وإذا صح الصرف، وقبض السائل العملة، فلا حرج عليه في إعادة بيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188410
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188410
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي