العودة إلى البحث

هل يجوز بيع الدولار بإيصال إيداع في الحساب بدلاً من الشيك المصدق، مع العلم أن البنك قد لا يملك سيولة نقدية، ولكن يمكن سحب بطاقات اتصالات بالمبلغ، وأن قيمة البيع أعلى من الشراء النقدي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العملات النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في أحكام الصرف ووجوب التقابض عند بيع بعضها ببعض. والشيك المصدق يُعطى حكم القبض إذا كان له رصيد قابل للسحب والتعامل، وهو ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي. تسليم الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه. كما أن وصول الإيداع في الحساب من قبل المشتري، يُعد بمنزلة القبض الحكمي، طالما حصل إيداع بكامل المبلغ. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في حالات معينة كالإيداع المباشر أو التحويل المصرفي أو عقد الصرف الناجز أو الاقتطاع من حساب إلى آخر، ويغتفر التأخير المتعارف عليه في القيد المصرفي بشرط عدم التصرف في العملة خلال هذه المدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي