هل يُعتبر الشيك قبضًا عند شح السيولة، وما حكم البيع والشراء بسعرين (نقداً وبالشيك) في العروض والعملات، وهل تصحّ صورة البيع عندما يحيل البنك العميل لتاجر ليبيع بضاعة بقيمة الشيك، وما حكم تصرف الصراف الذي أعطى العميل شيكًا بقيمة أعلى من المبلغ الذي أراد صرفه نقداً؟
الشيك المصرفي والمصدق لهما حكم القبض، بخلاف الشيك الشخصي إلا أن يكون مصدقاً، وإذا لم يتمكن المصرف من توفير السيولة عند تقديم الشيك يفقد الشيك حكم القبض. يجوز شراء العملات الأجنبية بالشيكات التي لها حكم القبض، ولا يجوز إذا لم يكن لها هذا الحكم. أما شراء السلع بالشيك، فجائز في الحالتين. الحوالة الشرعية تشترط تماثل الدينين في الجنس والقدر والحلول والأجل، ولا يضر اختلاف سبب الدينين. أما شراء الدين بالسلع فجائز، وهو قول أخذ به مجمع الفقه الإسلامي. لا يجوز شراء العملات بنفس الجنس مع عدم التماثل، فإذا اتحدت العملة اشترط التماثل والتقابض، وإذا اختلفت العملة اشترط التقابض فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16743