العودة إلى البحث

ما حكم التعامل بالشيكات في البيع والشراء، وهل يجوز بيع سلعة حاضرة بشيكات مؤجلة بزيادة في الثمن، أو بيع سلعة مؤجلة بشيكات مؤجلة بدون زيادة؟ وهل الأفضل أن يستخلص البائع الشيك من البنك أم أن يسلمه المشتري المال مباشرة؟ وهل يجوز تخفيض الثمن مقابل تقليل عدد الأقساط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن التعامل بالشيكات جائز لأنه من أنواع التوثيق المشروع للدين، ويجوز تسليم البائع شيكاً مقابل سلعة تستلم حاضراً، أو شيكات آجلة مقابل سلعة تستلم حاضراً، حتى لو كان الثمن المؤجل أعلى من الثمن الحالي.

ويستثنى من ذلك ما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة، فلا يجوز التعامل فيهما بالشيكات غير المصدقة. أما تسليم شيكات آجلة مقابل سلعة تستلم آجلاً، فيجوز إن كان البيع لعين غائبة موصوفة، ولا يجوز إن كان بيع سلم ويجب فيه تسليم الثمن فوراً.

لا إشكال في استخلاص البائع الشيك من حساب المشتري إن كان له رصيد، لأنه حوالة مشروعة. أما إن لم يكن له رصيد، فلا يجوز تسليم الشيك دون إعلام البائع بأن الشيك لتوثيق حقه فقط، وإلا كان ذلك من الغش.

ولا يجوز تعجيل بعض الأقساط مقابل وضع جزء من الثمن، فهذا من الربا المسمى "ضع وتعجل".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي