العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل بشيك مؤجل كدفعة نقدية، بأخذ جزء منه بضاعة ورد الباقي نقدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في حكم الجمع بين ، لكن الراجح جواز ذلك، وعليه فتكون هذه المعاملة جائزة إذا كان الشيك المذكور مصرفيًا حالًا أو مصدقًا من البنك، ولم يفترق الطرفان وبينها شيء، واستلام الشيك في هذه الحالة يعتبر قبضًا معتبرًا، وعليه فلا حرج في خصم ثمن البضاعة وإعطائه الباقي، أما إذا كانت الشيكات غير مصدقة، أو كانت مؤجلة ولو ليوم واحد، فلا يجوز ذلك؛ لأنه بيع نقد بنقد مؤجل لا يتحقق فيه التقابض المعتبر شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137589
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي