هل يجوز التعامل بشيك مؤجل كدفعة نقدية، بأخذ جزء منه بضاعة ورد الباقي نقدًا؟
اختلف أهل العلم في حكم الجمع بين البيع والصرف، لكن الراجح جواز ذلك، وعليه فتكون هذه المعاملة جائزة إذا كان الشيك المذكور مصرفيًا حالًا أو مصدقًا من البنك، ولم يفترق الطرفان وبينها شيء، واستلام الشيك في هذه الحالة يعتبر قبضًا معتبرًا، وعليه فلا حرج في خصم ثمن البضاعة وإعطائه الباقي، أما إذا كانت الشيكات غير مصدقة، أو كانت مؤجلة ولو ليوم واحد، فلا يجوز ذلك؛ لأنه بيع نقد بنقد مؤجل لا يتحقق فيه التقابض المعتبر شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137589