العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل بالشيك إذا زاد ثمن السلعة به ونقص نقدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من ثمنها الحال، إذا رضي الطرفان وحسمت الصفقة. الشيك الشخصي غير المصدق شيك مؤجل، يجوز الشراء به سلعًا كالأثاث والملابس، ولا يجوز به شراء الذهب والفضة والعملات، لاشتراط التقابض في هذه الأصناف.

أما الشيك المصدق من البنك والشيك المصرفي، فحكمهما حكم القبض، ويجوز بهما شراء الذهب والفضة والعملات، ما لم تكن هناك حالة طارئة لا تغطي فيها السيولة الشيك فيصبح مؤجلاً.

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي والمعايير الشرعية على جواز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة والمصرفية، مع اشتراط التقابض في المجلس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17065
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي