هل يجوز اعتبار الشراء بالصكوك، أو البطاقات المصرفية المشحونة، قبضاً للمبلغ المُحرَّم سحبه نقداً من المصرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
شراء العملات (الصرف) يشترط فيه التقابض، ويعتبر الشيك المصرفي أو المصدق قبضًا.
ويُعتبر الشيك المصدق في قوة القبض لوجود ضمانات كبيرة تحيط به وتعهد البنك بتغطية رصيده. بينما الشيك غير المصدق ليس قبضًا لاحتمال عدم وجود رصيد له.
إذا لم تتوفر السيولة في المصرف ولم يستطع البائع سحب المال بالشيك المصدق، فلا يعتبر الشيك قبضًا، بل هو شيك مؤجل، فلا يجوز شراء العملات أو الذهب والفضة به. لكن يجوز شراء سلع أخرى كالمواد الغذائية والسيارات والمنازل به؛ لأنه يعتبر بيعًا بثمن مؤجل.
البطاقات المصرفية المشحونة تسمح بشراء السلع، بشرط ألا يُشترى بها ما يشترط فيه التقابض كالدولارات والذهب والفضة، لأن التعامل بها لا يعتبر قبضًا ما دام المصرف لا يملك سيولة نقدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18034