العودة إلى البحث

هل شراء عملة ببطاقة غير مغطاة، ثم سداد المبلغ المسحوب -شاملاً الرسوم الثابتة- للبنك فوراً، يُبطل شرط القرض ويجعل البطاقة بحكم المغطاة، وبالتالي لا يُعد هذا التعامل حراماً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت البطاقة غير مغطاة، فلا يجوز للبنك أن يأخذ رسومًا تزيد عن التكلفة الفعلية، لأن السحب النقدي يُعد قرضًا من البنك للعميل، وأي زيادة مشروطة تعد ربا. ويُحرم شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

أما إذا وضعت رصيدًا كافيًا في البطاقة غير المغطاة، فإنها تأخذ حكم المغطاة، ويجوز للبنك أخذ نسبة 8%، حتى لو كانت أكثر من التكلفة الفعلية، ولا حرج في شراء العملات بها.

أما إذا كانت البطاقة غير مغطاة ولم يكن بها رصيد كافٍ، ثم اشتريت بها وسددت للبنك فورًا، فإن حكمها لا يتغير، حيث إنك تكون قد اقترضت من البنك، ولا يجوز دفع نسبة 8% إذا كانت أكثر من التكلفة الفعلية، فهذا يعتبر ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي