العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا إزالة الأعضاء التناسلية الذكرية الداخلية (خصيتين وعضو صغير) لطفلة وُلِدت بتشوه جنسي، مع إبقاء الأعضاء الأنثوية الظاهرة، بناءً على رأي الأطباء بأن هذه الأعضاء الذكرية لا فائدة منها، وأن الطفلة أنثى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إزالة الخصيتين والذكر إذا ثبت بالتقارير الطبية الموثقة أن الشخص أنثى. ويتم تحديد الجنس بعدة وسائل:

1. الصيغة الصبغية: (xx) للأنثى و (xy) للذكر. 2. التحاليل والأشعة الصوتية: لتحديد الجنس قبل الولادة. 3. المظهر الخارجي: إذا كانت الأعضاء أقرب إلى الأنثى، فهي أنثى، وقد اعتمد الفقهاء على هذا، فإذا بال من الفرج فهو أنثى، وإن بال من الذكر فهو غلام.

إذا كانت الأعضاء الخارجية أعضاء أنثى، والمبال من الفرج، والأعضاء الذكرية داخلية، فيُحكم بأنها أنثى ويجوز إزالة الأعضاء الذكرية.

وقد أجاز مجمع الإسلامي علاج الخنثى بما يزيل الالتباس، سواء كان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات.

الحالات:

الخنثى غير المشكل: الغالب عليه علامات الذكورة أو الأنوثة، فيُعامل حسب الغالب ويجوز علاجه طبيًا لإزالة الالتباس. الخنثى المشكل: من لم تتبين فيه العلامات عند البلوغ أو تعارضت، فيُعامل .

وفي حالة المولود الذي يحمل جينات الذكر (xy) لكن مظهره الخارجي أنثى، يُرجح استئصال الخصيتين مع التصحيح الجراحي للأعضاء الخارجية لتكون كأعضاء الأنثى، لأن الأعضاء الظاهرة معتبرة شرعًا، ولأن تحويلها إلى ذكر قد يحرمها من ممارسة الجنس ويسبب صدمة نفسية كبيرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24282
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي