العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على زوجة وبنتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وللبنتين الثلثان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء عليه. والباقي يرد على البنتين. فتقسم على ستة عشر سهماً، للزوجة سهمان، ولكل بنت سبعة أسهم فرضاً ورداً. وننبه أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب أن يرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113862
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي