هل يجوز للتّاجر أن يزيد في سعر السلعة المباعة للجهات التي تسدد فواتيرها بعد فترة، مع علم وكيل الشراء بهذه الزيادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا بأس بتفاوت ثمن السلعة في البيع بالأجل عنه في البيع الحال، كأن يكون ثمن السلعة حالاً بخمسين وأجلاً بستين، بشرط اتفاق البائع والمشتري على الثمن في مجلس العقد، وألا يكون الثمن قابلاً للزيادة إن تأخر السداد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88368