العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للتّاجر أن يزيد في سعر السلعة المباعة للجهات التي تسدد فواتيرها بعد فترة، مع علم وكيل الشراء بهذه الزيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بتفاوت ثمن السلعة في بالأجل عنه في البيع الحال، كأن يكون ثمن السلعة حالاً بخمسين وأجلاً بستين، بشرط اتفاق البائع والمشتري على الثمن في مجلس العقد، وألا يكون الثمن قابلاً للزيادة إن تأخر السداد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88368
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي