العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للتّاجر أن يزيد في سعر السلعة المباعة للجهات التي تسدد فواتيرها بعد فترة، مع علم وكيل الشراء بهذه الزيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بتفاوت ثمن السلعة في البيع بالأجل عنه في البيع الحال، كأن يكون ثمن السلعة حالاً بخمسين وأجلاً بستين، بشرط اتفاق البائع والمشتري على الثمن في مجلس العقد، وألا يكون الثمن قابلاً للزيادة إن تأخر السداد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي