العودة إلى البحث
السؤال

هل تُقوَّم البقرة عند دفعها لمن يقوم على تربيتها، أم أنها لا تدخل في القسمة فتكون كرأس المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة فاسدة للجهالة ، سواء قُوِّمت البقرة أم لا، لعدم العلم بإنتاجها ولا قيمتها عند القسمة. فلا يجوز التعاقد على هذا العقد، وإن تم فهو فاسد، والبقرة ونماؤها لصاحبها، وللراعي أجرة المثل.

أمثلة من على فساد للجهالة: إذا استأجر شخص آخر لرعي غنمه على أن تكون أولادها وصوفها مناصفة بينهما، فهو فاسد لجهالة البدل. لا يصح استئجار راعٍ بثلث أو نصف أو كل درّ الغنم ونسلها وصوفها، لعدم معلومية العوض.

السبيل هو إجارة الراعي بمبلغ معلوم يدفع إليه، أو بتحديد عدد معين من المواشي من القطيع الذي يرعاه كأجرة، ليكون العوض معلومًا بعيدًا عن الغرر والجهالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124656
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي