هل يجوز إخراج صدقة بنية صاحب البقرة المقتولة خطأً قبل أربعين عامًا، أو إعطائه مالًا دون إخباره بالسبب، لتجنب المشاكل العائلية، وهل تُقدر قيمة البقرة بسعرها آنذاك أم بسعرها الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على من أتلف بقرة أن يتوب إلى الله لتأخيره سداد الحق. إذا أُتلفت البقرة، هو ضمان المتلَفات بالمثل بحسب الإمكان، فإن تعذر المثل، فبالقيمة. أن الحيوان مضمون بالمثل ما أمكن، فإن لم يمكن أداء مثله، لزمته قيمتها بسعر اليوم، مع تعويض التغير في قيمة العملة إن مر زمن طويل. ولا يشترط إخبار صاحب البقرة إذا خشي من ذلك مفسدة، بل يكفي إعطاؤه المال دون إخباره بأنه قيمة البقرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19204
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19204
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي