هل يضمن الجار كامل ثمن البقرة التي ماتت بعد رهنه لها قرضًا ربويًا دون علم شريكه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة مشروعة، والعامل أمين على مال المضاربة، وعليه حفظه وعدم التعدي عليه، فلا يصح له رهن البقرة أو بيعها أو التصرف فيها لمصلحته الشخصية بغير إذن شريكه، وإلا عُدّ متعديًا. المتعدي يضمن التي في يده حتى لو تلفت دون تسببه، لأنه بتحويل يده من أمينة إلى غاصبة، أصبح ضامنًا في كل الأحوال. بناءً عليه، هذا المزارع ضامن لثمن البقرة يوم موتها، فيستوفي الشريك رأس ماله (ثمن البقرة)، وما زاد على ذلك يقسم بينهما حسب الاتفاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16963
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16963
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي