العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقدار الواجب دفعه للمرأة مقابل نصيبها في بقرة أهداها لها والدها، مع العلم أنها ولدت قبل بيعها بنحو عشر سنوات، وأن نصيبها في ثمن البقرة الأصلية هو 3500 جنيه؟ وهل لها حق في أبناء البقرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء بقرة لمن يربيها ويعتني بها مقابل حصة متفق عليها، كالنصف، حيث يصبح الطرفان شريكين في نموها وأولادها. وتعتبر المشاركة بين السائلة وحميها صحيحة، وكان ينبغي تحديد مدة للمشاركة. إذا بيعت البقرة، فللسائلة نصف الثمن، لكن بسبب مرور 10 سنوات على البيع ونقص قيمة العملة، فإن كانت السائلة قد طالبت بحقها وماطل حميها، فعليه أن يعطيها الآن قيمة نصف بقرة مماثلة للأولى. أما إذا لم تطالب السائلة بحقها أو كان حميها معسرًا، فيجب تقسيم نقص قيمة العملة بينهما بالتراضي. وأما أولاد البقرة، فللسائلة نصفها لأنها تملك نصف الأم، والنماء يكون للطرفين حسب ملك كل منهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي