العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز نظام استئجار الأبقار الذي يقوم على شراء شخص بقرة وتقديمها لآخر لرعايتها، ثم يتم بيعها وتقسيم الأرباح بينهما، مع تحمل المالك نفقات العلاج وتحمل الراعي نفقات التغذية، وفي حال موت البقرة لا تعويض، وفي حال نقص سعر البيع عن سعر الشراء يتحمل المالك الضرر ويعوض الراعي؟ وهل يجوز أخذ قرض من مصرف إسلامي لغرض بناء منزل أو بدء مشروع تجاري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هناك صورتان تربية الماشية: 1. أن يدفع صاحب البقرة جزءاً منها لمن يربيها، فيكون للعامل ربع البقرة مثلاً، وإذا بيعت أخذ ربع الثمن. وهذا جائز عند الحنابلة، وتصبح البقرة والنماء ملكاً مشتركاً بينهما. 2. أن يدفع بقرة لمن يربيها مقابل جزء من نمائها (كاللبن والسمن) مع بقاء ملكية البقرة لصاحبها. وهذا منعه والحنابلة، وأجازه أحمد في رواية اختارها شيخ ابن تيمية.

كما توجد ثلاث طرق جائزة لهذه : 1. أن يتفقا على أن للعامل ربع أو نصف البقرة التي ينميها (جائز عند الحنابلة). 2. أن يتفقا على أن للعامل نصف النتاج فقط ويبقى الأصل لصاحبه (جائز في رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام). 3. أن يشتركا في النماء المتصل والمنفصل، أي ما زاد على ثمن الحيوان وفي نتاجه (جائز عند شيخ الإسلام).

يجوز أن تكون مصاريف العلاج على صاحب البقر والغذاء على العامل، أو حسب اتفاقهما. إذا مات الحيوان دون تعد أو تفريط من العامل، فلا شيء عليه، ويتحمل صاحب المال خسارته ويخسر العامل جهده. أما إذا مات بتعدٍ منه، فيضمن قيمته.

إذا كان ثمن أقل من ثمن الشراء، ففي الصورة يقتسمان الثمن. أما في الصورة الثالثة فلا شيء للعامل، لكن الأفضل تقاسم الخسارة.

أخذ المال من المصرف يتوقف على صورة المعاملة: 1. شراء سلعة بالتقسيط من البنك ثم بيعها للحصول على النقد جائز بشروط (أن يتملك البنك السلعة ويقبضها قبل بيعها لك، وألا يتضمن العقد غرامة على التأخر في السداد). 2. التورق المنظم في المعادن (بيع البنك المعدن بالتقسيط ثم توكيله في بيعه لك بثمن حال) محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16643
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي