العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يتصدق أو يؤخر مصروف زوجته الشهري الذي تحتاجه لأغراضها الشخصية وأولادها بحجة تقديمها للصدقة، وما حكم ذلك، وهل تأثم الزوجة لغضبها من هذا التصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصر الزوج فيما يحتاجه بيت الزوجية من الأساسيات (مثل الأسرّة والثلاجة وآلة الطبخ)، فهذا يدخل في الواجبة عليه، ولا يجوز له التقصير فيها. أما إذا أدى الزوج النفقة الواجبة عليه لزوجته وأولاده، فيجوز له بماله الزائد، ولا يحق للزوجة الاعتراض، بل يُستحب أن تشجعه على ذلك، لأن الصدقة بالمال الفاضل عن وكفاية من يعولهم مستحبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي