العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يتصدق أو يؤخر مصروف زوجته الشهري الذي تحتاجه لأغراضها الشخصية وأولادها بحجة تقديمها للصدقة، وما حكم ذلك، وهل تأثم الزوجة لغضبها من هذا التصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصر الزوج فيما يحتاجه بيت الزوجية من الأساسيات (مثل الأسرّة والثلاجة وآلة الطبخ)، فهذا يدخل في النفقة الواجبة عليه، ولا يجوز له التقصير فيها. أما إذا أدى الزوج النفقة الواجبة عليه لزوجته وأولاده، فيجوز له الصدقة بماله الزائد، ولا يحق للزوجة الاعتراض، بل يُستحب أن تشجعه على ذلك، لأن الصدقة بالمال الفاضل عن الحاجة وكفاية من يعولهم مستحبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي