هل ترث الزوجة الثانية؟
لم يذكر السائل سؤاله، وما ذكره هو مجرد معلومات لا سؤال يعقبها، وإن كان يسأل عن كيفية قسمة ، فبيان ذلك لا يتم إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا لا غموض فيه.
وكمثال توضيحي، لو فُرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا زوجته، وابنه، وابنته، فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:12]. والباقي للابن والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:11].
فتقسم التركة في هذه الحالة إلى أربعة وعشرين سهمًا، لزوجة الميت ثلاثة أسهم (الثمن)، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195373
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195373
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي