العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُحسب الميراث لوارثات الميت: بنتان وزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في زوجة وبنتين، فتقسيم يكون كالتالي:

الزوجة: تأخذ الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". البنتان: تأخذان الثلثين فرضًا لتعددهما وعدم وجود معصب، لقوله تعالى: "فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ".

ثم إن الباقي بعد نصيب الزوجة يرد على البنتين إذا لم يكن معهن عصبة أخرى.

وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا؛ للزوجة منها ثلاثة أسهم (الثمن)، ويبقى واحد وعشرون سهمًا للبنتين فرضًا وردًّا.

وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108884
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي