ما حكم الإقامة في ألمانيا -مع طلب اللجوء والإعانة المالية من الحكومة- وحكم الراتب الذي يُصرف للمقيم؟
لا تجوز إقامة المسلم في ديار الكفار إلا لضرورة أو حاجة ماسة معتبرة شرعاً لما يترتب عليها من مفاسد. ومن جازت له الإقامة، يجوز له أخذ المساعدات والتسهيلات إن انطبقت عليه الشروط. وإذا دخل المسلم بلادهم بأمان، وجب عليه الوفاء بشروط هذا الأمان ما دام مقيماً فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46062