العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إلغاء تبرع مالي لمسجد إذا تبين أن الأموال ستُصرف على إيجار المبنى بدلاً من البناء، مما يُفقد المتبرع نية الصدقة الجارية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يجوز استئجار مبنى ليكون مسجداً للصلاة فيه عند جمهور العلماء، خلافًا للحنفية. وقد ذهب المالكية وابن تيمية ومجمع الفقه الإسلامي إلى جواز وقف المنفعة المؤقتة، وهذا هو الراجح، فما قمتَ به يدخل في دائرة الوقف.

ثانياً: لا يجوز للمنظمة استعمال أموال الوقف المخصصة لبناء مسجد في استئجار مبنى، لضرورة الالتزام بشرط الواقف ونيته.

ثالثاً: بما أن الاتفاق كان على تبرعك لبناء مسجد دائم ولم تفِ المنظمة بذلك، فلا حرج عليك في التوقف عن دفع باقي المبلغ الموعود به، ولك حرية المساهمة في الإيجار إذا رأيت فيه خيرًا، أو الامتناع والاكتفاء بما دفعته. ننصحك بالبحث عن مسجد آخر يُبنى والمساهمة فيه بما تبقى من المبلغ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20577
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي