العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الزوجة العاقر التي أخفت عقمها قبل الزواج للحاجة للولد، وما حكم المهر المدفوع لها في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم ولا إشكال في تطليق الزوجة للعقم إذا كان لحاجة، ولها حقوق المطلقة كاملة، ولا يحق للزوج المطالبة بشيء من مهرها أو مالها إلا بتبرع منها. العقم ليس من العيوب التي تثبت حق عند أهل العلم، وإن اعتبره البعض عيبًا، فيشترط لفسخ به عدم وجود ما يدل على الرضا به من الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153396
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي