العودة إلى البحث

هل يجوز تطليق الزوجة التي ثبت عقمها طبيًّا، مع العلم أن الزوج لا يستطيع الزواج بأخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق مباح خاصة إذا دعت إليه الحاجة، ويكره لغير حاجة، فلا حرج في طلاق الزوجة ولا يعتبر الزوج ظالماً لها.

وإذا كانت الزوجة ذات دين، ووضع الزوج المادي ميسور، فينصح بالإمساك بها وعدم طلاقها، ففي إحسانه إليها ونفقته عليها أجر عظيم، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك".

وقد يُرزق الزوج منها الولد وإن قال الأطباء بخلاف ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي