ما واجب الإمام الذي صلى بالناس العشاء في مجمع تجاري، ثم سمع صوت الموسيقى الصادرة من المجمع، فهل يقطع صلاته؟
الأصل أن من شرع في فريضة وجب عليه إتمامها، ولا يجوز قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها إلا لمسوغ شرعي، كقتل حية أو إغاثة ملهوف؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.
ولم يقل أحد من أهل العلم أن رؤية المنكر أو سماعه مسوغ لقطع الفريضة، وعليه فإذا داهم صوت الموسيقى المصلي، فالواجب عليه أن يمضي في صلاته، ويعرض بقلبه عن الموسيقى، ويسعى لتحصيل خشوعها، وهو غير آثم ما دام منكراً للمنكر بقلبه، ثم ينكره بعد فراغه من الصلاة بحسب استطاعته.
أما إذا كان صوت الموسيقى يمنعه من الإتيان بالصلاة على وجهها ويخل بأركانها أو واجباتها، فليقطع الصلاة حينئذٍ ويؤديها في مكان آخر يمكنه فيه إكمالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117550