كيف يوزع إيجار المحل الموروث على الورثة شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يوزع إيجار المحل على الورثة بحسب حصصهم الشرعية، فإذا انحصر الورثة في زوجة وابن وثلاث بنات، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، أي 481.25 جنيهًا، ويقسم الباقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ كل بنت 673.75 جنيهًا، ويأخذ الابن 1347.5 جنيهًا. ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة وتتطلب مراجعة المحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195078
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195078
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي