العودة إلى البحث

كيف يمكن التوبة من سرقة غرض من زوجة العم، وأخذ مكياج من محل دون دفع ثمنه، مع تعذر رد الحقوق لأصحابها بسبب وفاتهم أو عدم معرفة أماكنهم، أو وجود موانع أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

باب التوبة مفتوح أمام العباد، والله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأصلح، ولو بلغت ذنوبهم عنان السماء، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا" وقوله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

يجب رد الحقوق إلى أصحابها في الدنيا قبل يوم القيامة، فإن كان صاحب الحق معلومًا ويمكن الوصول إليه، فيجب أداء الحق إليه بأي وسيلة، وإلا فإلى ورثته إن كان قد توفي. ولا يجوز التصدق بقيمة الحق ما دام رده ممكنًا. إن تعذر معرفة أصحاب الحقوق أو الوصول إليهم، فيجب التصدق بمثل الحق أو قيمته عنهم.

بالنسبة لمسألة القرط (الحلق)، يجب رد قيمته يوم أخذه إلى ورثة صاحبته، وعم السائلة منهم. أما الحق الواجب لصاحبة المحل، فيجب رد قيمة ما أُخذ دون إذنها. إن عجزت عن رد هذه الحقوق، فعليها الصدق في التوبة مع العزم على ردها مستقبلًا إن تيسر، والإكثار من الدعاء والاستغفار لنفسها ولذوي الحقوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي