العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من سرق أشياء عينية أو نقودًا من أقارب وأصدقاء وأماكن مختلفة وتابت توبة نصوحًا، وهي الآن لا تستطيع رد المسروقات لأصحابها خوفًا من الفضيحة، ولا تعلم عناوين بعضهم، وتفكر في رد قيمة المبالغ المسروقة على شكل هدايا، أو التخلص من المسروقات العينية بتوزيعها، وهل تجزئ الصدقة بنية التكفير عن ثمن المسروقات التي لا يمكن ردها لأصحابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تمام من حقوق الناس ردّها إلى أصحابها، ولا يلزم إخبارهم بالسرقة ونحوها، بل المهم أن يصل الحق إلى صاحبه بنية الرد. وما لم يُعلم صاحبه من الحقوق، فيجب التصدق به عنه. والأصل في الحقوق العينية ردّها بعينها إذا أمكن دون مفسدة، وإذا استُهلكت أو تغيرت يلزم ضمان مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة. والتوبة في الصغر قبل البلوغ لا يترتب عليها إثم، لكن يلزم فيها الضمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83280
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي