ما حكم من سرق أشياء عينية أو نقودًا من أقارب وأصدقاء وأماكن مختلفة وتابت توبة نصوحًا، وهي الآن لا تستطيع رد المسروقات لأصحابها خوفًا من الفضيحة، ولا تعلم عناوين بعضهم، وتفكر في رد قيمة المبالغ المسروقة على شكل هدايا، أو التخلص من المسروقات العينية بتوزيعها، وهل تجزئ الصدقة بنية التكفير عن ثمن المسروقات التي لا يمكن ردها لأصحابها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تمام التوبة من حقوق الناس ردّها إلى أصحابها، ولا يلزم إخبارهم بالسرقة ونحوها، بل المهم أن يصل الحق إلى صاحبه بنية الرد. وما لم يُعلم صاحبه من الحقوق، فيجب التصدق به عنه. والأصل في الحقوق العينية ردّها بعينها إذا أمكن دون مفسدة، وإذا استُهلكت أو تغيرت يلزم ضمان مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة. والتوبة في الصغر قبل البلوغ لا يترتب عليها إثم، لكن يلزم فيها الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83280
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83280
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي