هل تُعد المصوغات الذهبية ملكًا للزوجة بعد وفاة زوجها إن لم تُذكر صراحة في وصيته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن ما يخص النساء في البيت ملك للزوجة، وما يخص الرجال ملك للزوج، وهذا الأصل يخصصه عرف أو شهادة أو وثيقة. فإذا أهدى الزوج ذهباً لزوجته ولم يشهد أحداً أنه عرية، ولم يكتب ذلك، ولم يكن يقتضي أنه عرية، فهو ملك خاص للزوجة ولا يدخل في . ويبقى الذهب ملكًا لها ما لم تقم بينة بخلاف ذلك، أو تقر الزوجة بأنه كان عرية وليس ملكًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39118
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39118
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي