هل تُعد المصوغات الذهبية ملكًا للزوجة بعد وفاة زوجها إن لم تُذكر صراحة في وصيته؟
الأصل أن ما يخص النساء في البيت ملك للزوجة، وما يخص الرجال ملك للزوج، وهذا الأصل يخصصه عرف أو شهادة أو وثيقة. فإذا أهدى الزوج ذهباً لزوجته ولم يشهد أحداً أنه عرية، ولم يكتب ذلك، ولم يكن العرف يقتضي أنه عرية، فهو ملك خاص للزوجة ولا يدخل في التركة. ويبقى الذهب ملكًا لها ما لم تقم بينة بخلاف ذلك، أو تقر الزوجة بأنه كان عرية وليس ملكًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39118