العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم في حالة النزاع بين البائع والمشتري حول دفع ثمن السلعة، حيث يدعي كل منهما صدقه، وهل ورد في السنة النبوية أو سير الصحابة ما يشابه هذه المشكلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم تُعرض هذه المشكلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وُجدت قصة تدل على تورّع المتبايعين وتدافعهما للمال الذي يشكّ كل منهما أنه ليس له، وفي مثل هذه الحالة، يكون القول قول البائع مع يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138672
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي