ما هو الحكم في حالة النزاع بين البائع والمشتري حول دفع ثمن السلعة، حيث يدعي كل منهما صدقه، وهل ورد في السنة النبوية أو سير الصحابة ما يشابه هذه المشكلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم تُعرض هذه المشكلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وُجدت قصة تدل على تورّع المتبايعين وتدافعهما للمال الذي يشكّ كل منهما أنه ليس له، وفي مثل هذه الحالة، يكون القول قول البائع مع يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138672
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138672
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي