ما معنى التتارك والتراد المذكورين في الحديث: "إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان" و"يترادان"، عند اختلاف المتبايعين في حصول العيب، خاصة إذا كان القول قول البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التتارك في الشريف هو فسخ والتراد، ومعناه أن السلعة إذا فاتت بيد المشتري، فعليه أن يرد للبائع قيمتها ويأخذ الثمن الذي دفعه. وقد اختلف أهل العلم في المسألة، فمنهم من قال إن الحلف يقع على البائع والمشتري كليهما، ومنهم من قال إن القول قول المشتري مع يمينه، وآخرون قالوا إن القول قول البائع مع يمينه، وهذا ما عليه . أما إذا كان الاختلاف في عيب ظهر في السلعة، فإذا كان العيب لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله دون يمين، وإذا كان يحتمل قول كل منهما، فهناك قولان: الأول أن القول قول المشتري مع يمينه، والثاني أن القول قول البائع مع يمينه، وهذا هو رأي الجمهور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75577
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75577
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي