ما معنى التتارك والتراد المذكورين في الحديث: "إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان" و"يترادان"، عند اختلاف المتبايعين في حصول العيب، خاصة إذا كان القول قول البائع؟
التتارك في الحديث الشريف هو فسخ البيع والتراد، ومعناه أن السلعة إذا فاتت بيد المشتري، فعليه أن يرد للبائع قيمتها ويأخذ الثمن الذي دفعه. وقد اختلف أهل العلم في المسألة، فمنهم من قال إن الحلف يقع على البائع والمشتري كليهما، ومنهم من قال إن القول قول المشتري مع يمينه، وآخرون قالوا إن القول قول البائع مع يمينه، وهذا ما عليه الجمهور. أما إذا كان الاختلاف في عيب ظهر في السلعة، فإذا كان العيب لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله دون يمين، وإذا كان يحتمل قول كل منهما، فهناك قولان: الأول أن القول قول المشتري مع يمينه، والثاني أن القول قول البائع مع يمينه، وهذا هو رأي الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75577