هل يجب اقتسام الخسارة بين الإخوة الثلاثة، الناتجة عن نصب المشتري في ثمن السلعة، أسوة باقتسام الربح، وهل يجوز الدعاء على النصاب بالهلاك؟
العلاقة بين الأخ الأول (جلب السلعة) والثاني (التمويل) والثالث (التسويق) تسمى في الفقه الإسلامي "مضاربة" أو "قراضاً"، وهي شركة يكون فيها رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر. العامل في المضاربة أمين ولا يضمن الخسارة إلا إذا كانت بسبب تقصير منه، والخسارة يتحملها صاحب رأس المال وحده. إذا لم يتعدَّ العاملان أو يفرطا، فلا يتحملان خسارة رأس المال. أما دعاء المظلوم على الظالم فهو جائز ومستجاب بشرط ألا يتعدى المظلوم في دعائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191295