هل تُعتبر الخلوة بين الزوجين دخولاً، وهل تنطبق فتوى الإمام ابن باز التي تُحرّم البنت على زوج أمها بمجرد العقد، وهل تُعدّ السائلة ربيبة في هذه الحالة أم أجنبية عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحرم زوجة الأب على أبنائه بمجرد العقد، وتحرم أم الزوجة على الزوج بمجرد العقد. أما بنت الزوجة (الربيبة) فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة، فإن لم يدخل بها، لم تحرم، وإذا حصل الدخول حرمت البنت.
وقد اختلف العلماء في حكم الخلوة بالزوجة دون جماع على الربيبة: 1. ذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن الخلوة كالوطء، فإذا خلا الرجل بزوجته حرمت عليه ابنتها. 2. ذهب إلى أن الخلوة لا تحرم، فلا تحرم البنت إلا بوطء الأم. 3. ذهب مالك وبعض الحنابلة والشافعية في قول، إلى أنه إن حصل مع الخلوة نظر بشهوة، أو لمس بشهوة: حصل التحريم.
والحاصل: أن الخلوة مع اللمس بشهوة تحرم الربيبة عند الجمهور، وإن كانت الخلوة بلا لمس أو نظر بشهوة، فإنها تحرم الربيبة عند الحنفية وبعض الحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191707
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191707
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي