ما حكم عدم الذهاب لدفع ثمن شهادة دبلوم إسعافات أولية مضى على استلامها أكثر من عام؟
إذا نص الإعلان على حصول من حضر الدورة على شهادات معينة، ومنها شهادة النقابة، مقابل مبلغ محدد، وحصل تخفيض للمبلغ، فيحق لكم أخذ جميع الشهادات المعلن عنها ما لم يبينوا أن التخفيض يحرم المشترك من شهادة معينة. ويعمل بالأصل بأن من حضر الدورة يحصل على الشهادات المذكورة. التخفيض لا ينقص مما يحصل عليه دافع المبلغ كاملاً، وإلا انتفت ميزته. وإذا كان التخفيض يقتضي إنقاص ما يقدم للمشترك، فهذا عقد جديد لا يصح إلا بالنص عليه. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. وقال صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». لا حرج عليكم في الحصول على الشهادة، ولا عبرة بظن الجهة أنكم تعلمون أن التخفيض يحرمكم منها، فالتقصير منهم. ومن قواعد : "لا عبرة بالظن البين خطؤه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16236
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16236
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي