هل يُعتبر الشخص مرتكبًا للحرام إذا زار والدته التي ولدته من الزنا وأعطاها المال خوفًا من عذاب الله، ولكنه أخفى عن الناس أنها والدته الحقيقية خشية الاحتقار، وهل تجب عليه صلة والده من الزنا الذي اعترف به قضائيًا، مع العلم أن ولد الزنا لا يُنسب إلى والده؟
ما قامت به الأم من سفاح ورمي الولد لتربيته وقطع الصلة به يعتبر آثامًا كبيرة، ومع هذا فإن حقها كأم باق، وقد أوصى الله بالوالدين وأمر بمصاحبتهما بالمعروف، ولو جاهدا الابن على أن يشرك بالله، قال تعالى: "وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ". ويجب التوبة إلى الله من الطريقة المنافية للمصاحبة بالمعروف في معاملة الأم.
المرأة التي ربتك لا يحل لك لمسها ولا الخلوة بها أو ببنتها إذا لم تكن قد أرضعتك أو أرضعتك امرأة تجر لها المحرمية.
الراجح هو مذهب الجمهور في أن الولد لا ينسب لأبيه من الزنا ولو اعترف به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85909