العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع ثمن مادة أُخذت من الدولة ولم تكن موجودة بالسوق، وتوزيع ثمنها على الفقراء والمساكين، أو الجمعيات الخيرية وبيوت الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذت ما لا يحل لك من أموال الدولة أو جهة عملك، فعليك إلى الله ورد ما أخذته إلى الجهة المعنية إن كان موجودًا، أو رد مثله إن استهلك وله مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل. وإذا تعذر الرد، فعليك إنفاق المبلغ في مصالح المسلمين العامة كالمساجد والمستشفيات أو على الفقراء والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75099
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي