هل يجوز استخدام ثمن خاتم الذهب الذي وُجد بنية التصدق به في الذهاب للعمرة؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الانتفاع بالخاتم الملتقط ولا التصدق به أو بثمنه ما لم يُعرّف لمدة سنة هجرية في مكان التقاطه. إذا مرت ولم يُعثر على صاحبه، فمن عدم تملكه والتصدق به. أما ، فليست واجبة عليكِ إذا لم تستطيعي القيام بها بمالك. وإذا كنتِ قد عرفتِ الخاتم سنة كاملة، فقد دخل في ملككِ ولكِ الانتفاع به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118577
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118577
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي