العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام ثمن خاتم الذهب الذي وُجد بنية التصدق به في الذهاب للعمرة؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الانتفاع بالخاتم الملتقط ولا التصدق به أو بثمنه ما لم يُعرّف لمدة سنة هجرية في مكان التقاطه. إذا مرت ولم يُعثر على صاحبه، فمن عدم تملكه والتصدق به. أما ، فليست واجبة عليكِ إذا لم تستطيعي القيام بها بمالك. وإذا كنتِ قد عرفتِ الخاتم سنة كاملة، فقد دخل في ملككِ ولكِ الانتفاع به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118577
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي