هل يجوز إعطاء الجزء المخصّص لله تعالى من الراتب للأخت المطلّقة التي لا يُنفَق عليها وعلى أولادها، وهل يكون الأجر حينها مماثلًا؟
لا حرج في دفع الصدقة للأخت وأولادها، بل هو أفضل؛ لجمعها بين أجر الصدقة وصلة الرحم، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ" وقوله: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182281