العودة إلى البحث

هل يجوز إعطاء الجزء المخصّص لله تعالى من الراتب للأخت المطلّقة التي لا يُنفَق عليها وعلى أولادها، وهل يكون الأجر حينها مماثلًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في دفع الصدقة للأخت وأولادها، بل هو أفضل؛ لجمعها بين أجر الصدقة وصلة الرحم، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ" وقوله: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ, ثُمَّ ‌أَدْنَاكَ ‌أَدْنَاكَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي